محمد بن علي الشوكاني

2521

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[ الكتاب العشرون ] كتاب الصلح ( 1 ) هو جائز بين المسلمين ، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ، ويجوز علن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ( 2 ) ، ولو عن انكسار وعن الدم كالمال ( 3 ) بأقل من الدية أو أكثر ، ولو عن إنكار . [ الكتاب الحادي والعشرون ] كتاب الحوالة من أحيل على مليء فليحتل ، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يصيب المحيل بدينه .

--> ( 1 ) الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعًا ، صلح بين المسلمين وأهل حرب ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما . « المغني » ( 7 / 5 ) . ( 2 ) انظر : تفصيل ذلك في « المغني » ( 7 / 9 - 15 ) . ( 3 ) قال في « الدراري » ( 2 / 297 ) : « وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال ، فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال ، فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى : { أو إصلاح بين الناس } [ النساء : 114 ] .